____________________
«المفاتيح (1)» وغيره (2) أنه أحوط.
وأما علي بن بابويه فقد حكي عنه أنه قال في «الرسالة»: إن ذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها رابعة، فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها، وإن ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم، فإن اعتدل فأنت بالخيار إن شئت بنيت على الأقل وتشهدت في كل ركعة وإن شئت بنيت على الأكثر وعملت ما وصفناه (3)، يعني فيما إذا ذهب وهمه إلى الثالثة.
وأما وجوب الاحتياط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام مخيرا بينهما ففي «الانتصار (4) والخلاف (5) والغنية (6)» الإجماع عليه. وكذا «المنتهى (7)» على ما نقل عنه. وفي «كشف الرموز» هو فتوى الأصحاب لا أعرف فيه مخالفا (8). وفي «مجمع البرهان» الظاهر الإجماع على أنه لو فعل ذلك برئت ذمته ولا خلاف فيه، إذا ما نقل الخلاف إلا عن علي بن بابويه وعنده يجوز البناء على الأكثر (9).
وفي «الذكرى» لم نقف فيه على رواية بالخصوص، نعم وردت بذلك في الصورة الثانية وقد أجرى هذه الصورة مجراها معظم الأصحاب (10)، وفي «الروض»
وأما علي بن بابويه فقد حكي عنه أنه قال في «الرسالة»: إن ذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها رابعة، فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها، وإن ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم، فإن اعتدل فأنت بالخيار إن شئت بنيت على الأقل وتشهدت في كل ركعة وإن شئت بنيت على الأكثر وعملت ما وصفناه (3)، يعني فيما إذا ذهب وهمه إلى الثالثة.
وأما وجوب الاحتياط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام مخيرا بينهما ففي «الانتصار (4) والخلاف (5) والغنية (6)» الإجماع عليه. وكذا «المنتهى (7)» على ما نقل عنه. وفي «كشف الرموز» هو فتوى الأصحاب لا أعرف فيه مخالفا (8). وفي «مجمع البرهان» الظاهر الإجماع على أنه لو فعل ذلك برئت ذمته ولا خلاف فيه، إذا ما نقل الخلاف إلا عن علي بن بابويه وعنده يجوز البناء على الأكثر (9).
وفي «الذكرى» لم نقف فيه على رواية بالخصوص، نعم وردت بذلك في الصورة الثانية وقد أجرى هذه الصورة مجراها معظم الأصحاب (10)، وفي «الروض»