____________________
الإمام فله مع البعض رابطة ولو كان الأول فله مع الثاني رابطة، فتأمل.
وقال في «الروض (1)»: متى حكم بالانفراد فمتى حفظ الإمام شيئا عمل بمقتضاه، ولو لم يعلم شيئا بطلت صلاته وعمل المأمومون بما يلزمهم من الحكم.
وقال الفاضل الميسي والشهيد الثاني في كتبه الثلاثة (2) وغيرهما (3): لو حفظ بعض المأمومين وشك البعض الآخر رجع الإمام إلى من حفظ والمأموم الشاك إلى الإمام، وقد سمعت أنه قال في «الأربعين»: إنه الأشهر الأظهر (4). وفي «المصابيح (5)» إن لم يحصل للإمام ظن فيه تأمل، وظاهر «الشرائع والنافع» اشتراط اتفاق جميع المأمومين كما فهمه منهما المحقق الكركي (6) والشهيد الثاني (7) وسبطه (8) والأستاذ (9) وسبطه (10) أدام الله تعالى حراستهما وقالا: هو الأقوى كما هو ظاهر المرسلة المجبورة (11)، نعم لو حصل الظن في موضع التعويل عليه اتجه. ونحو ذلك ما في «المفاتيح (12)» بل هو صريح في الحكم. ونفى في «المدارك (13)»
وقال في «الروض (1)»: متى حكم بالانفراد فمتى حفظ الإمام شيئا عمل بمقتضاه، ولو لم يعلم شيئا بطلت صلاته وعمل المأمومون بما يلزمهم من الحكم.
وقال الفاضل الميسي والشهيد الثاني في كتبه الثلاثة (2) وغيرهما (3): لو حفظ بعض المأمومين وشك البعض الآخر رجع الإمام إلى من حفظ والمأموم الشاك إلى الإمام، وقد سمعت أنه قال في «الأربعين»: إنه الأشهر الأظهر (4). وفي «المصابيح (5)» إن لم يحصل للإمام ظن فيه تأمل، وظاهر «الشرائع والنافع» اشتراط اتفاق جميع المأمومين كما فهمه منهما المحقق الكركي (6) والشهيد الثاني (7) وسبطه (8) والأستاذ (9) وسبطه (10) أدام الله تعالى حراستهما وقالا: هو الأقوى كما هو ظاهر المرسلة المجبورة (11)، نعم لو حصل الظن في موضع التعويل عليه اتجه. ونحو ذلك ما في «المفاتيح (12)» بل هو صريح في الحكم. ونفى في «المدارك (13)»