مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٩ - الصفحة ٢٤١

____________________
الأحاديث (1) أن أول وقت العشاء غيبوبة الشفق. ومن هذا يستفاد أن وقت أداء ركعتي الغفيلة ما بين المغرب وذهاب الشفق، فإن خرج صارت قضاء (2)، انتهى.
وفيه: أنه لا دلالة في الخبر الذي أشار إليه على أن الصلاة من ذلك الوقت وإنما يدل على أن ابتداء التسمية بالغفلة من ذلك الوقت، ومجرد كون هذه الصلاة تصلى في ساعة الغفلة لا يستلزم تقديمها على الفريضة ومجرد فوات الأداء لا يستلزم القضاء كما هو الحق.
والمفهوم من الأخبار (3) اختصاص ذلك بالرواتب اليومية وصريح «التذكرة (4)» وظاهر «المصباح (5)» وغيره (6) كالكتاب أنهما غير الأربع الرواتب. قال في «كشف اللثام» وهما غير الأربع الرواتب كما يعطيه ظاهر الكتاب وغيره ولا تعطيه الأخبار ولا ما ورد من استحباب سور وآيات غير الآيتين في الأربع (7).
وعن بعض (8) متأخري المتأخرين أنه يكفي في أداء هذه الوظيفة الإتيان بنافلتي المغرب وكأنه نظر إلى الأمر بالتنفل في ساعة الغفلة بقول مطلق.
وأورد عليه: بأن ورود الخبر بتعيين هذه الصلاة بقراءة خاصة وكيفية تفارق كيفية نافلتي المغرب الموظفة يعطي تقييد ذلك الإطلاق بهذه الصلاة الخاصة

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب المواقيت ح ١ و ٣ ج ٣ ص ١٤٩.
(٢) مفتاح الفلاح: في صلاة الغفيلة ص ٥٤٥.
(٣) وسائل الشيعة: ب ٥٦ من أبواب المواقيت ج ٣ ص ١٩٨ وباب ٦١ ص ٢٠٦.
(٤) تذكر الفقهاء: في صلاة الغفيلة ج ٢ ص ٢٧١.
(٥) مصباح المتهجد: في صلاة الغفيلة ص ٩٤.
(٦) كجامع المقاصد: ج ٢ ص ٤٨٦.
(7) كشف اللثام: في صلاة الغفيلة: ج 4 ص 407.
(8) لم نعثر على هذا المتأخر من المتأخرين باسمه ورسمه إلا أن في الحدائق: 6 / 71 نقله عن بعض مشايخه المعاصرين وذكر عين عبارة ما نقله الشارح ولعله نقله عن الحدائق كما هو دأبه في نقل الأقوال عن الأصحاب، فإنه كثيرا ما ينقل قولا يكون ظاهر العبارة أنه وجده عنه بعينه والحال أنه نقله عن ناقل.
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست