____________________
وظاهر جماعة (1) كما هو صريح «مجمع البرهان (2) ومصابيح الظلام (3) والحدائق» العمل بما رواه الشيخ في كتاب الغيبة عن الحميري محمد بن عبد الله بن جعفر عن الناحية المقدسة في جواب مسائله حيث سأله عن صلاة جعفر إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، ذكره في حالة اخرى قد صار فيها من هذه الصلاة هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكره أم يتجاوز في صلاته؟ فوقع (عليه السلام): إذا سها في حالة من ذلك ثم ذكر في حالة اخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره (4). وما في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (5)» وفي «الروض (6) والمسالك (7) ومجمع البرهان (8)» وظاهر «المنتهى (9) والذكرى» أنه لو صلى ركعتين منها ثم عرض له عارض بنى بعد إزالة عارضه على الركعتين ويأتي بالأخيرتين بعدهما (10). قال في «مصابيح الظلام»: يأتي بالأخيرتين بعدهما بعد زوال عذره بلا فصل احتياطا كما أن الفصل بين الأربع لا يفعل من غير عذر احتياطا لما ورد في بعض الأخبار (11) حين سألوهم (عليهم السلام) عن جواز الفصل والبناء: إن قطعه عن ذلك أمر لا بد منه فليقطع ثم ليرجع فليبن إن شاء (12).