____________________
ولو كانت تكفي عنه لكانوا يقولون: وتقول عوض ذكر الركوع كذا وذكر السجود كذا. ولا تكفي عن التسميع بعد الرفع من الركوع ولا عن التكبير للركوع والسجود ولا عن الاستغفار بين السجدتين، ومن المعلوم أنها لا تسقط التشهد ولا تسقط التسليم، وفي ذلك تأييد لما ذكرناه من عدم سقوط ما ذكرناه.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ثم يقوم ويقولها عشرا، ثم يسجد الأولى ويقولها عشرا، ثم يجلس ويقولها عشرا، ثم يسجد الثانية ويقولها عشرا، ثم يجلس ويقولها عشرا) المشهور كما في «المختلف (1) ومصابيح الظلام (2) والحدائق (3)» أن العشر بعد السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية وكذا في الثالثة قبل القيام إلى الرابعة، قال في «المختلف» أيضا: ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وابنا بابويه وأبو الصلاح وابن البراج وسلار، وقال ابن أبي عقيل: ثم يرفع رأسه من السجود وينهض قائما ويقول ذلك عشرا، ثم يقرأ، وأبو جعفر ابن بابويه روى (4) أن التسبيح قبل القراءة في الركعات أيضا، قال في الرواية: «ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرات ثم تنهض فتقولهن خمس عشرة مرة». لنا رواية بسطام (5) الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) «وإذا سجدت الثانية عشرا وإذا رفعت رأسك عشرا، فذلك خمس وسبعون» وعلى قول ابن أبي عقيل يكون في الأولى خمس وستون ولم يصل إلينا حديث يدل على ما قاله
قوله قدس الله تعالى روحه: (ثم يقوم ويقولها عشرا، ثم يسجد الأولى ويقولها عشرا، ثم يجلس ويقولها عشرا، ثم يسجد الثانية ويقولها عشرا، ثم يجلس ويقولها عشرا) المشهور كما في «المختلف (1) ومصابيح الظلام (2) والحدائق (3)» أن العشر بعد السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية وكذا في الثالثة قبل القيام إلى الرابعة، قال في «المختلف» أيضا: ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وابنا بابويه وأبو الصلاح وابن البراج وسلار، وقال ابن أبي عقيل: ثم يرفع رأسه من السجود وينهض قائما ويقول ذلك عشرا، ثم يقرأ، وأبو جعفر ابن بابويه روى (4) أن التسبيح قبل القراءة في الركعات أيضا، قال في الرواية: «ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرات ثم تنهض فتقولهن خمس عشرة مرة». لنا رواية بسطام (5) الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) «وإذا سجدت الثانية عشرا وإذا رفعت رأسك عشرا، فذلك خمس وسبعون» وعلى قول ابن أبي عقيل يكون في الأولى خمس وستون ولم يصل إلينا حديث يدل على ما قاله