____________________
رحمه الله تعالى (1)، انتهى ما في المختلف. قلت: قد يقال إنه لا يلزم ابن أبي عقيل أن يكون في الأولى خمس وستون كما هو الظاهر.
والمشهور خيرة «الغنية (2)» أيضا و «السرائر (3) والإشارة (4) والشرائع (5)» وسائر المتأخرين. وهو صريح «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (6)».
قوله قدس الله تعالى روحه: (ثم يقوم إلى الثانية فيقرأ بعد الحمد والعاديات، ثم يصنع كما صنع في الأولى، ويتشهد ويسلم) والتسبيحات قبل الشروع في التشهد بعد رفع الرأس عن السجود كما هو ظاهر من الأخبار (7)، بل وقع في بعضها (8) التصريح به. ويجعل التسبيح قبل القنوت في الركعة التي يقنت فيها كما في «المصابيح (9)». وقال في «الحدائق»: لا خلاف في أن في الأربع قنوتين وأنه بعد القراءة والتسبيح وقبل الركوع فيهما (10)، وفي بعض الأخبار أن الثاني بعد الركوع. قلت: هذا الخبر مذكور في «احتجاج الطبرسي (11)».
والمشهور خيرة «الغنية (2)» أيضا و «السرائر (3) والإشارة (4) والشرائع (5)» وسائر المتأخرين. وهو صريح «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (6)».
قوله قدس الله تعالى روحه: (ثم يقوم إلى الثانية فيقرأ بعد الحمد والعاديات، ثم يصنع كما صنع في الأولى، ويتشهد ويسلم) والتسبيحات قبل الشروع في التشهد بعد رفع الرأس عن السجود كما هو ظاهر من الأخبار (7)، بل وقع في بعضها (8) التصريح به. ويجعل التسبيح قبل القنوت في الركعة التي يقنت فيها كما في «المصابيح (9)». وقال في «الحدائق»: لا خلاف في أن في الأربع قنوتين وأنه بعد القراءة والتسبيح وقبل الركوع فيهما (10)، وفي بعض الأخبار أن الثاني بعد الركوع. قلت: هذا الخبر مذكور في «احتجاج الطبرسي (11)».