____________________
الخلاف عنه. وفيها أيضا أن الأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال لأن ما بعد العصر أشرف (1). وفي «البيان» ربما قيل بعد الزوال وهو مشهور بين العامة (2). وفي «الذكرى (3)» نقله ابن البراء عن جماعة العلماء. والصدوق والشيخان والعجلي وأبو الحسن الحلبي لم يعينوا لها وقتا بل حكم الشيخان بمساواتها للعيد. وفي «الرياض (4)» أن عدم التعيين هو الأوفق بالإطلاقات.
قوله قدس الله تعالى روحه: (إلا) في (القنوت فإنه هنا باستعطاف الله تعالى وسؤاله الماء) صرح بذلك جمهور الأصحاب (5).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويستحب الدعاء بالمنقول في ذلك) فإنهم صلى الله عليهم أعرف بما يناجى به الرب كما في «المعتبر (6) والمنتهى (7)». وفي «كشف اللثام» يستحب الدعاء بالمنقول في ذلك في القنوت وبعد
قوله قدس الله تعالى روحه: (إلا) في (القنوت فإنه هنا باستعطاف الله تعالى وسؤاله الماء) صرح بذلك جمهور الأصحاب (5).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويستحب الدعاء بالمنقول في ذلك) فإنهم صلى الله عليهم أعرف بما يناجى به الرب كما في «المعتبر (6) والمنتهى (7)». وفي «كشف اللثام» يستحب الدعاء بالمنقول في ذلك في القنوت وبعد