إذا عرفت ذلك فاعلم أن مقتضى إطلاق صحيحة علي بن جعفر المتقدمة أنه لو اشترى الهدي على - أنه تام ثم ظهر النقصان لم يجزه - أعم من أن يكون ظهور النقصان بعد الذبح أو قبله، قبل نقد الثمن أو بعده، وكذلك أطلق جملة من الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) قال في الشرائع: " ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجز ".
قال شيخنا في المسالك: " لا فرق بين ظهور لمخالفة قبل الذبح وبعده " وبنحو ذلك بل أصرح منه صرح في المدارك.
وقال في الدروس: " ولو ظن التمام فظهر النقص لم يجز ".
وقال في المنتهى: " ولو اشترى على أنه تام فبان ناقصا " لم يجز عنه، لما تقدم في حديث علي بن جعفر (1) " وعلى هذا النحو كلامهم.
إلا أن المفهوم من كلام الشيخ في التهذيب الخلاف في المسألة، حيث خص الحكم المذكور بما إذا كان قبل نقد الثمن، قال في التهذيب: " إن من اشترى هديا " فلم يعلم أن به عيبا " حتى نقد ثمنه ثم وجد به عيبا " فإنه يجزئ عنه ".
واستدل على ذلك بما رواه عن عمران الحلبي (2) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " من اشترى هديا " فلم يعلم أن به عيبا " حتى نقد ثمنه ثم علم بعد فقد تم ".
ثم قال: " ولا ينافي هذا الخبر ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم