عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل اشترى هديا " وكان به عيب عور أو غيره، فقال: إن كان نقد ثمنه رده واشترى غيره " لأن هذا الخبر محمول على من اشترى ولم يعلم أن به عيبا " ثم علم قبل أن ينقد الثمن عليه ثم نقد الثمن بعد ذلك، فإن عليه رد الهدي وأن يسترد الثمن ويشتري بدله، ولا تنافي بين الخبرين ".
وقال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: " هذا كلامه رحمه الله ولا بأس به ".
أقول: لا يخفى أن الشيخ (رحمه الله) إنما نقل رواية معاوية بن عمار من طريق محمد بن يعقوب، والموجود في الكافي (2) هكذا " فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره " وعلى هذا فلا تنافي بين هذه الرواية وبين رواية عمران الحلبي المذكورة ليحتاج إلى الجمع بينهما بما ذكره، وكأنه قد سقط من نسخة الكافي التي كانت عند الشيخ هذه الجملة المتوسطة، أو انتقل نظره في حال النقل من " ثمنه " الأول إلى " ثمنه " الثاني من حيث الاستعجال، وهو الظاهر كما وقع له أمثال ذلك في غير موضع.
وصاحب المدارك اعتمد على ما نقله الشيخ (رحمه الله) هنا من نقل رواية معاوية بن عمار بهذا المتن الذي ذكره، ولم يراجع الكافي، فنقل