ويدل عليه ما تقدم في روايتي السكوني (1) ورواية شريح بن هاني (2) ويدل عليه أيضا " ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (3) بإسناده عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة، فقال: ما لم يكن منها مقطوعا " فلا بأس ".
وما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الضحية تكون الأذن مشقوقة، فقال: إن كان شقها وسما " فلا بأس وإن كان شقا " فلا يصلح ".
وعن سلمة أبي حفص (5) عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) قال: " كان علي (عليه السلام) يكره التشريم في الآذان والخرم، ولا يرى بأسا " إن كان ثقب في موضع المواسم ".
والمستفاد من هذه الأخبار أنه لا بأس بالشق والثقب ما لم يوجب ذهاب شئ منها.
وقد قطع الأصحاب باجزاء الجماء: وهي التي يخلق لها قرن والصمعاء:
وهي الفاقدة الأذن خلقة للأصل، ولأن فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا " في قيمة الشاة ولا في لحمها، في التعليل الثاني نظر، لاتيان ذلك في مثقوبة الأذن ومشقوقها على وجه يذهب منها شئ، وهم لا يقولون به، بل