وظاهر شيخنا في الدروس الجواز، حيث قال: " لو ذبح ليالي التشريق فالأشبه الجواز، وإن منعناه فهو مقيد بالاختيار، فيجوز مع الاضطرار، نعم يكره اختيارا " وكذا الأضحية ".
أقول: والمسألة عندي محل توقف في حال الاختيار، لعدم النص الوارد في ذلك.
الثانية:
روى الشيخ (رحمه الله) في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل ".
وروى الكليني في الصحيح أو الحسن عن زرارة ومحمد بن مسلم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الخائف أنه لا بأس أن يضحي بالليل " الحديث.
أقول: ويستفاد منهما جواز تقديم الذبح على وقته - وهو يوم النحر - في مقام العذر عن الاتيان به في وقته. ومنها يستفاد أيضا " الجواز في الفائدة السابقة في مقام الاضطرار أيضا "، والله العالم.
الثانية عشر:
قد ذكر الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أنه لا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي إذا لم يجد ثمنه، بل يقتصر على الصوم.