يصلح الجذع من الضأن، وأما الماعز فلا يصلح ".
وعن سلمة بن حفص (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" كان علي (عليه السلام) - إلى أن قال -: وكان يقول: يجزئ من البدن الثني، ومن المعز الثني، ومن الضأن الجذع ".
وأما أن الثني من أسنان الإبل والبقر والغنم والجذع من الضأن ما تقدم نقله عنهم فهو المشهور في كلامهم، وقد تقدم في كتاب الزكاة (2) ذكر الاختلاف في هذه الأسنان بين كلام الأصحاب وكلام أهل اللغة، بل بين كلام أهل اللغة بعضهم مع بعض، والواجب الرجوع إلى الاحتياط.
إلا أن الموجود في كتاب الفقه الرضوي هنا ما يدل على القول المشهور، حيث قال (عليه السلام) (3): " ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني، وهو الذي تم خمس سنين ودخل في السادسة، ويجزئ من