قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يجزئ من الضأن الجذع، ولا يجزئ من المعز إلا الثني " وفي الصحيح عن عيص بن القاسم (1) عن أبي عبد الله عن علي (عليهما السلام) " أنه كان يقول: الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز، والجذعة من الضأن " وفي الصحيح عن حماد بن عثمان (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أدنى ما يجزئ من أسنان الغنم في الهدي، فقال: الجذع من الضأن، قلت:
فالمعز،؟ قال: لا يجوز الجذع من المعز، قلت: ولم؟ قال: لأن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح ".
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحي بها؟
قال: ذوات الأرحام، وسألته عن أسنانها، فقال: أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت، وأما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق ".
وفي الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " ويجزئ في المتعة الجذع من الضأن، ولا يجزئ جذع من المعز ".
وعن محمد بن حمران (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء " أقول: والبيع هو ما دخل في الثانية.
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: