وقد تقدم في موثقة إسحاق بن عمار (1) " أنه يخرج بالجلد والسنام والشئ ينتفع به ".
وروى الصدوق (رحمه الله) مرسلا " عن النبي (صلى ا لله عليه وآله) والأئمة (صلوات الله عليهم) " أنه إنما يجوز للرجل أن يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها، لأن الله تعالى يقول: " فكلوا منها وأطعموا " (2) والجلد لا يؤكل ولا يطعم، ولا يجوز ذلك في الهدي " كذا نقله عنه في كتاب الوسائل (3) ولم أقف عليه في كتاب من لا يحضره الفقيه، ولعله في غيره أو في موضع آخر غير بابه (4).
وروى في كتاب العلل عن صفوان بن يحيى الأزرق (5) قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدها، قال: لا بأس به، إنما قال الله عز وجل: " فكلوا منها وأطعموا " والجلد