باخراجه " فلا ينافي الأخبار المتقدمة، لأن هذا الخبر ليس فيه أنه يجوز اخراج لحم الأضحية مما يضحيه الانسان أو مما يشتريه، وإذا لم يكن في ظاهره حملناه على أن من اشترى لحوم الأضاحي فلا بأس أن يخرجه، ثم استدل على ذلك بما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن علي (1) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: " سمعته يقول: لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام، فإنه دواء - قال أحمد -: ولا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده " وللنظر في هذا الجمع مجال، إلا أنه لا خروج عما عليه الأصحاب " انتهى كلامه زيد مقامه، وفيه (أولا) أنه كم قد خرج عما عليه الأصحاب، ونازعهم في جملة من الأبواب، باعتبار عدم اعتماده على الدليل في ذلك الباب، وهو من جملة المواضع التي وقع له فيها الاضطراب.
و (ثانيا ") أن استدلال الشيخ بهذه الروايات في هذا المقام ليس بالنسبة إلى لحم الهدي الذي هو محل البحث، وإنما كلامه وأخباره في هذا المقام كلها إنما هو في لحم الأضحية، حيث: " ولا يجوز أن يخرج لحم الأضاحي من منى " روى فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " سألته... " وساق الكلام كما ذكره. ولا ريب أن مسألة لحم الأضحية غير مسألة لحم الهدي، كما اعترف به هو (قدس سره) حيث إنه في هذا المقام الذي هو في لحم الهدي قال بعد قول المصنف ما سمعته: " هذا مذهب الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) لا أعلم فيه مخالفا " " يعني تحريم اخراج لحم الهدي، وقال في باب الأضحية