قال العلامة في المنتهى في باب الهدي: " أيام النحر بمنى أربعة أيام:
يوم النحر وثلاثة بعد ثم ساق البحث وذكر الأخبار الآتية إلى أن قال -: إذا عرفت هذا فإنه يجب تقديم الذبح على الحلق بمنى، ولو أخره أثم وأجزأ وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز ".
وظاهر هذا الكلام أن الذبح في الأيام المذكورة إنما هو على جهة الأفضلية وإلا فالتأخير جائز اختيارا كما أشرنا إليه آنفا.
وقال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد بعد قول المصنف: " وذبحه يوم النحر " ما ملخصه: " أما زمان الذبح فظاهر الأصحاب أنه لمن كان بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وزمان الأضحية في غير منى يوم النحر ويومان بعده، ودليلهم عليه مثل صحيحة علي بن جعفر (1) - إلى أن قال - ويعلم منها أنه يجوز تأخير باقي أفعال منى إلى آخر أيام التشريق مثل الحلق والطواف، حيث إن الذبح مقدم عليهما، وفيه تأمل ".
ثم الظاهر أن هذه الأيام أيام الذبح بمعنى الوجوب فيها لا بمعنى الاجزاء فيها وعدم الاجزاء في غيرها - قال في المنتهى: " ولو ذبح في بقية ذي الحجة أجزأ وأثم، وكأنه لا خلاف عندهم في ذلك، ويؤيده كون ذي الحجة بكماله من أشهر الحج، كما يفهم من الآية (2) والأخبار (3) وما في الرواية المعتبرة (4) من أن " من لم يجد هديا " وعنده ثمنه يخلف عند