وما رواه في الكافي عن أبي بصير (1) قال: " سألته عن رجل أهدى هديا " فانكسر، قال إن كان مضمونا " والمضمون ما كان في يمين، يعني نذرا " أو جزاء " فعليه فداؤه، قلت: أياكل منه؟ قال: لا، إنما هو للمساكين، فإن لم يكن مضمونا " فليس عليه شئ، قلت: يأكل منه، قال: يأكل منه " قال في الكافي: وروي (2) أيضا " أنه يأكل منه مضمونا " كان أو غير مضمون ".
وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه: وفي رواية حماد عن حريز (3) في حديث يقول في آخره: " إن الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب، فإن أكل منه غرم ".
وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد من السندي بن محمد عن أبي البختري (4) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) " إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: لا يأكل المحرم من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد، ويأكل مما سوى ذلك ".
وقد تقم ما يدل على جواز الأكل بل وجوبه أو استحبابه من هدي التمتع من الآية (5) والروايات (6).
وقد ورد بإزاء هذه الأخبار ما يدل على جواز الأكل مما منعت منه،.
فمن ذلك ما رواه الشيخ في الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلي (7)