" كل ثلثا وأهد ثلثا وتصدق بثلث " وصحيحة سيف التمار (1) لقوله (عليه السلام) فيها: " أطعم أهلك ثلثا " إلى آخرهما، وقوله (عليه السلام) في رواية أبي الصباح الكناني (2) حكاية عن علي بن الحسين وأبي جعفر الباقر (عليهما السلام): " وثلث يمسكانه لأهل البيت " والعمل عندنا على الأخبار لا على الأقوال.
وأما ما ذكره في المدارك في هذا المقام حيث قال بعد قول المصنف (رحمه الله): " إنه لا يجوز اخراج شئ مما يذبحه عن منى " ما صورته " هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا "، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم (3) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال: لا يخرج منه شئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام " وفي الصحيح عن معاوية بن عمار (4) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " لا تخرجن شيئا من لحم الهدي " وعن علي بن أبي حمزة (5) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن يأكل بمنى أيامها " ثم قال الشيخ (رحمه الله):
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن اخراج لحوم الأضاحي من منى، فقال: كنا نقول:
لا يخرج شئ لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس، فلا بأس