يستند في الوجوب إلى التأسي ويستدل به، وكلامه هنا يناقض ذلك، وهذا من جملة ما اضطرب فيه كلامه.
ثم إن مما يدل أيضا على حكم الجلود والجلال والقلائد ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري (1) عن أي عبد الله (عليه السلام) قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يعطى الجزارين من جلود الهدي ولا جلالها شيئا ". قال في الكافي: وفي رواية معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " تنتفع بجلد الأضحية وتشتري به المتاع، وإن تصدق به فهو أفضل، وقال: نحر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بدنة، ولم يعط الجزارين من جلودها ولا قلائدها ولا جلالها، ولكن تصدق به، ولا تعط السلاخ منها شيئا، ولن أعطه من غير ذلك ".
وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ذبح رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة، ونحر هو ستا وستين بدنة، ونحر علي (عليه السلام) أربعا وثلاثين بدنة، ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها، ولكن تصدق به ".