بعد قول المصنف: " ويكره أن يخرج به من منى ": " ولا بأس باخراج ما يضحيه غيره ويدل على ذلك روايات منها ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد عن علي (1) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) " ثم أورد الرواية المتقدمة الدالة على أنه لا يتزود الحاج من أضحيته إلى آخرها.
وظاهر الشيخ في التهذيب في هذه المسألة هو تحريم اخراج لحوم الأضاحي، فلهذا جمع بين الأخبار بما ذكره، وليس من الكلام في لحم الهدي في شئ بالكلية، فإيراده كلام الشيخ ورواياته المذكورة دليلا " لمسألة الهدي ليس في محله.
ومن هنا يظهر سقوط اعتراضه عليه في الجمع بين الأخبار بقوله:
" وللنظر فيه مجال " لأنه ليس من محل البحث في حال من الأحوال.
نعم إن الشيخ قد أورد في ضمن رواياته التي استدل بها صحيحة معاوية بن عمار المتضمنة للهدي، وهو محمول على خلط الشيخ واستعجال قلمه، كما لا يخفى على من له أنس بطريقته.
وبالجملة فإن إيراده لكلام الشيخ في هذا المقام غفلة واضحة كما لا يخفى على ذوي الأفهام.
والتحقيق في المسألة المذكورة هو ما قدمنا ذكره في صدر الكلام.
وأما الكلام في حكم لحوم الأضاحي وجواز اخراجها وعدمه والروايات الواردة في ذلك والجمع بين مختلفاتها فسيأتي انشاء الله تعالى في باب الأضحية.
ثم العجب أيضا " هنا من صاحب الوافي حيث إنه قال: " باب ادخار لحوم الهدي واخراجها من منى " وأورد في الباب خبري الهدي المتقدمين