يوم الأضحى.
ففي رواية إبراهيم الكرخي (1) المتقدمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قدم بهديه مكة في العشر، فقال: إذا كان هدايا واجبا فلا ينحره إلا بمنى، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء، وإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى ".
وفي رواية مسمع (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا دخل بهديه في العشر فإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى وإن كان لم يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر ".
والظاهر أن مرادهم بوجوب النحر يوم الأضحى هو أن هذا اليوم مبدأ النحر فلا يجوز قبله، كما ذهب إليه جملة من العامة.
بقي الكلام في أنه هل يجوز التأخير عنه اختيارا " إلى تمام ذي الحجة، أو يجزئ ذلك وإن أثم أو يختص التأخير بالعذر؟ احتمالات وأقوال:
ظاهر الشيخ في المصباح كما نقله عنه في المدارك الأول، حيث قال:
" إن الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجة، ويوم النحر أفضل " وهو ظاهر عبارة المحقق في الشرائع كما نبه عليه في المدارك، ومثله عبارة العلامة في المنتهى.
وظاهر كلام المحقق الأردبيلي الآتي الثاني وظاهر كلام الدروس الثالث حيث قال: " وزمانه يوم النحر، فإن فات أجزأ في ذي الحجة ".