" لا تخرجن شيئا " من لحم الهدي ".
وموثقة إسحاق بن عمار (1) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال:
" سألته عن الهدي أيخرج شئ منه من الحرم؟ فقال: بالجلد والسنام والشئ ينتفع به قلت: إنه بلغنا عن أبيك أنه قال: لا يخرج من الهدي المضمون شيئا "، قال: بل يخرج بالشئ ينتفع به - وزاد فيه - أحمد ولا يخرج بشئ من اللحم من الحرم " أقول: وأحمد هو أحد رواة الحديث عن حماد عن إسحاق.
والظاهر أنه لا ريب في التحريم بنا على وجوب قسمته أثلاثا " ووجوب التصدق بثلث وإهداء ثلث وأن يأكل ويطعم عياله ثلثا ".
وأما على القول باستحباب ذلك وأن الوجب إنما هو الأكل والصدقة ولو قليلا "، أو القول بالاستحباب مطلقا "، فيشكل ذلك كما لا يخفى، إلا أن تحمل الروايتان على الكراهة بناء على القول بالاستحباب.
وحينئذ فيكون الكلام في هاتين الروايتين تابعا " لما ثبت ثمة، فإن ثبت وجوب التثليث والصرف في المصارف الثلاثة فالروايتان المذكورتان على ظاهرهما من تحريم الاخراج، وإلا فالحمل على الكراهة.
وأما على تقدير القول بوجوب التثليث والتصدق بالثلث وإهداء الثلث فلم يقل أحد بوجوب أكل الثلث، بل الواجب الأكل في الجملة ولو قليلا " فيمكن أن يقال: إنه وإن صرح بعضهم بذلك لكن المفهوم من الروايات ما قلناه، كما دلت عليه موثقة شعيب العقرقوفي (2) من قوله (عليه السلام):