التاسعة:
قال في المنتهى: " ولا يجوز له الأكل من كل واجب غير هدي التمتع، ذهب إليه علماؤنا أجمع " ثم نقل أقوال العامة وخلافهم.
أقول: ويجب أن يعلم أن هدي السياق وإن وجب بالاشعار والتقليد في عقد الحج به ووجب ذبحه إلا أنه متطوع به بحسب الأصل، فهو داخل في هدي التطوع الذي يجوز الأكل منه بلا خلاف ولا إشكال.
ويدل على ما ذكره في المنتهى من عدم جواز الأكل إلا من هدي التمتع روايات:
منها ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه؟ قال:
يأكل من أضحيته، ويتصدق بالفداء " ورواه الصدوق في الفقيه مرسلا " (2).
وما رواه الشيخ عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الهدي ما يؤكل منه؟ قال:
كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه، وكل هدي من تمام الحج فكل ".