والصدقة بالثلث بصحيحة سيف التمار (1) ثم اعترض عليها بما هو مذكور ثمة - فليس في محله، كيف والرواية المذكورة لا تعرض فيها للهدية، بل دليل القول المذكور إنما هو موثقة شعيب (2) ورواية أبي الصباح (3) بالتقريب المذكور فيهما، كما لا يخفى.
وأما ما ذكره بعد الطعن في رواية معاوية بن عمار (4) - بعد أن استدل بها على ما ذهب إليه كما قدمنا نقله عنه - بأن في طريقها النخعي، وهو مشترك بين الثقة والضعيف، ثم قال: وقد روى الكليني نحو هذه الرواية الصحيح عن معاوية بن عمار (5) ثم ساق الصحيحة المتقدمة (6).
ثم إنه بعد أن اعترض على صحيحة سيف التمار (7) - وأجاب عنها أولا بأن هذه الرواية إنما دلت على اعتبار القسمة كذلك في هدي السياق لا في هدي التمتع الذي هو محل النزاع - قال: " وثانيا " أنها معارضة بروايتي معاوية بن عمار المتقدمتين الدالتين بظاهرهما على عدم وجوب القسمة كذلك، فتحمل هذه على الاستحباب ".
وظاهر كلامه (قدس سره) أن الصحيحة المذكورة في معنى روايته الأولى وأنهما دالتان على ما ذكره من عدم وجوب القسمة كذلك.
ولا يخفى ما فيه، فإن غاية ما دلت عليه الصحيحة المذكورة هو تفسير القانع والمعتبر خاصة من غير تعرض فيها لحكم المسألة نفيا " أو اثباتا "، بخلاف الرواية الأولى، حيث قال فيها: " إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، كما قال الله تعالى " إلى آخرها.