وروى الصدوق (رحمه الله) في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا أصاب الرجل بدنة ضالة " فلينحرها ويعلم أنها بدنة ".
ولو ذبحها الواجد عن نفسه لم تجز عن واحد منهما اتفاقا "، أما الواجد فلكونه غاصبا " متعديا "، وأما عن صاحبها فلعدم نيته وقصده حال الذبح، ومثله الحكم فيما لو اشترى هديا " فنحره ثم ظهر له مالك، فإنه لا يجزئ عن واحد منهما.
وعليه يدل ما رواه في الكافي عن جميل عن بعض أصحابه (2) عن أحدهما (عليهما السلام) " في رجل اشترى هديا " فنحره، فمر بها رجل فعرفها، فقال: هذه بدنتي ضلت مني بالأمس وشهد له رجلان بذلك، فقال: له لحمها ولا تجزئ عن واحد منهما - ثم قال -: ولذلك جرت السنة باشعارها وتقليدها ".
أقول: وبذلك صرح الشيخ في التهذيب أيضا "، فقال: " ومن اشترى هديا " فذبحه فمر به رجل فعرفه فقال: هذا هديي ضل مني فأقام بذلك شاهدين فإن له لحمه، ولا يجزئ عن واحد منهما " ثم استدل بالخبر المذكور.
بقي الكلام فيما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم (3) من الأمر بالتعريف الأيام المذكورة هل هو على جهة الوجوب أو الاستحباب؟ ظاهر