عبارة العلامة في المنتهى الثاني، حيث قال: " ينبغي لواجد الهدي الضال أن يعرفه ثلاثة أيام، فإن عرفه صاحبه وإلا ذبحه عنه " ثم أورد صحيحة محمد بن مسلم.
وقال في المسالك: " إنه لم يصرح أحد بالوجوب "، وفي الدروس " أنه مستحب، ولعل عدم الوجوب لاجزائه عن مالكه فلا يحصل بترك التعريف ضرر عليه، ويشكل بوجوب ذبح عوضه عليه ما لم يعلم بذبحه، ويمكن أن يقال بعدم الوجوب قبل الذبح، لكن يجب بعده ليعلم المالك فيترك الذبح ثانيا " أخذا " بالجهتين " انتهى.
أقول: ما ذكره (قدس سره) أخيرا " بقوله: " ويمكن " إلى آخره جيد بالنسبة إلى الخروج عن الاشكال الذي ذكره من عدم تصريح أحد بالوجوب، وبيان الوجه فيه وما يرد عليه من الاشكال المذكور، لكن فيه خروج عن النص المذكور، حيث إنه (عليه السلام) أمر بالتعريف قبل الذبح، وأنه يؤخر الذبح إلى عشية الثالث بعد التعريف في تلك المدة، فيكف يتم القول بالوجوب بعد، ولا مستند له؟! الرواية إنما تضمنت الأمر بالتعريف قبل الذبح، فإن قيل بها لم يتم ما ذكره، وإن عدل عنها فلا مستند له.
وبالجملة فعدم وجود القائل بالوجوب لا يمنع من القول به إذا اقتضاه الدليل من غير معارض في البين.
على أن المفهوم من كلام سبطه في المدارك أن القول بالوجوب ظاهر الشيخ في النهاية، وإليه يميل كلامه في الكتاب المذكور، حيث قال:
" ولا يبعد وجوب التعريف، كما هو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية عملا " بظاهر الأمر " انتهى.