ويقرب بالبال العليل والفكر الكليل التفصيل في ما يهدى أو ينذر لهم (عليه السلام) بأنه إن كان متعلق النذر أو الهدية هو المشهد الشريف، فالحكم فيه ما ذكر، وإن كان متعلقه هو الإمام (عليه السلام) المدفون في ذلك المشهد، مثل أن ينذر للحسين (عليه السلام) أو يهدى له فينبغي صرف ذلك إلى أولادهم المحتاجين أولا، ثم شيعتهم المضطرين ثانيا لأن ذلك يصير من قبيل أموالهم التي قد علم أن حكمها في حال الغيبة الحل لشيعتهم، إلا أن الأحوط تقديم أولادهم الواجب النفقة عليهم أو كانوا أحياء، وقد ورد في الوقف عليهم حال حياتهم (عليه السلام) والاهداء لهم، والوصية لهم (عليه السلام) والنذر لهم، وقبولهم ذلك روايات عديدة، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين حال حياتهم وموتهم في صحة كل من الأمرين.
وخامسها - أكثر الأخبار المتقدمة قد اشتملت على أن مصرف ما يهدى للكعبة أو ينذر للمنقطعون من الحجاج، وفي رواية علي بن جعفر الثالثة " أن مصرفه أن يشتري به طيبا " فيطيب به الكعبة ".
وفي رواية البرقي في قيمة الغزل " أن يشتري به عسلا وزعفرانا " ويضيفه طين قبر الحسين. (عليه السلام) وماء السماء ويدفعه إلى الشيعة يتداوون به ".
ووجه المنافاة ظاهرة، سيما قوله (عليه السلام) ما أهدي للكعبة فهو لزوارها " الدال بظاهره على اختصاص المصرف بالزوار.
وفي المسالك جعل رواية علي بن جعفر المذكورة مؤيدة للصرف في مصالح البيت، بجعل الطيب من المصالح، وفيه توقف، ولا يبعد حمل الخبرين المذكورين على اتفاق ذلك في غير أيام الحج، لعدم تيسر المصرف المذكور في تلك الأخبار سيما رواية الغزل فإنها صريحة في أن السؤال عن ذلك إنما هو بالمدينة بعد منصرفه من الحج، ويحتمل فيه أيضا أنه لقلة ثمن الغزل لا يبلغ لذلك المصرف المذكور، وبالجملة فالعمل على الأخبار الكثيرة المذكورة.
سادسها - ظاهر هذه الأخبار متفق الدلالة على تصديق مدعي الفقر والحاجة، وعدم التوقف على يمين أو بينة كما هو المشهور في كلام الأصحاب، خلافا لمن