ولا خصوصية للجارية فيكون غيرها كذلك لعد الفارق، بل الاجماع على عدمه انتهى.
أقول: وقد تحصل أن في المسألة أقوالا ثلاثة أحدها البطلان كما تقدم، وثانيها الصحة وبيعه وصرف ثمنه في مصالح البيت كما هو القول المجهول القائل بينهم، وثالثها الصحة وصرف ذلك إلى مساكين الحرم.
ثم أقول: لا يخفى أن ما اختاره هؤلاء الفضلاء الأجلاء (نور الله تعالى مراقدهم) من صرف ذلك إلى مساكين الحرم تبعا " للشيخ لا أعرف له دليلا واضحا "، بل الأخبار التي قدمناها واضحة في رده وبطلانه، واستدلال شيخنا في مسالكه برواية علي بن جعفر المشار إليها مردود بأنها وأن أوهمت ذلك في بادئ النظر، إلا أنها عند التأمل فيها وملاحظة ما عداها من أخبار المسألة، فإن المراد بأولئك الذين يناديهم إنما هم الحجاج المنقطعون من أهل الآفاق لا مساكين الحرم، ومنها قوله في رواية ياسين " أنظر إلى من أم هذه البيت " الحديث، وقوله في رواية أبي الحر أو أبي الحسن " أعط كل محتاج من الحاج " وقوله في رواية المصري " " وما أهدى لها فهو لزوارها ".
وقوله " فناد هل من منقطع ومن محتاج من زوارها " ونحو ذلك رواية النعماني.
ولا ريب أن اطلاق ما عدا هذه الأخبار محمول على هذه الأخبار، وقرائن عبارتها ظاهرة في ذلك.
وبالجملة فإن ما ذكروه (نور الله تعالى مراقدهم) إنما نشأ من عدم الوقوف على هذه الأخبار.
وثالثها الظاهر أن ما اشتمل عليه أكثر هذه الأخبار من ذكر الجارية لا يوجب تخصيص الحكم بها، بل ذلك يجري في كل ما أهدي للكعبة من الحيوانات الأناسي وغيرها وغير الحيوانات، وخصوص السؤال عن الجارية لا يوجب تخصيص الحكم كما تقرر في محله، ولأنه متى كان النذر منعقدا " صحيحا " تعين المصرف فيما ذكر، لعدم الخصوصية كما عليه ظاهر اتفاق كلمة القائلين بانعقاد النذر المذكور، وقال السيد السند صاحب المدارك في شرح النافع بعد نقل أخبار الجارية: " وألحق به