ويدل على ذلك ما رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) " قال:
ارم في كل يوم عند زوال الشمس، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة، وابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل، وقل كما قلت يوم النحر، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي وآله صلى الله عليه وآله ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثانية فاصنع كما صنعت بالأولى، وتقف وتدعو الله كما دعوت ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها ".
وعن يعقوب بن شعيب (2) في الصحيح " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجمار، فقال: قم عند الجمرتين، ولا تقم عند جمرة العقبة، قلت: هذا من السنة، قال: نعم قلت: ما أقول إذا رميت؟ فقال: كبر مع كل حصاة ".
قال: في المدارك وليس في هذه الرواية ولا في غيرها مما وقفت عليه من روايات الأصحاب دلالة على استحباب استدبار القبلة في رمي الجمرة العقبة، لكن قال في المنتهى: إنه قول أكثر أهل العلم، واحتج لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) " أنه رماها كذلك " ولعل مثل ذلك كاف في اثبات هذا الحكم انتهى.
وفي صحيحة إسماعيل بن همام (1) " ترمي الجمار من بطن الوادي وتجعل كل جمرة عن يمينك ".
وقد تقدم في صحيح معاوية (2) " فابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل " والمراد بيسارها جانبها اليسار بالإضافة إلى التوجه إلى القبلة، وحينئذ فيجعلها عن يمينه كما دلت عليه صحيحة إسماعيل المذكورة.
وبذلك صرح المحقق في النافع فقال: ويستحب الوقوف عند كل جمرة، ويرميها عن يسارها مستقبل القبلة، ويقف داعيا " عدا جمرة العقبة، فإنه يستدبر القبلة