أو أحدهما، فكيف يحل له الصيد.
وصحيحة معاوية بن عمار ورواية كتاب الفقه قد تضمنت ابقاء تحريم الصيد كما عرفت إلى بعد طواف النساء، والأصحاب قد حملوا الصحيحة المذكورة على الصيد الحرمي، وكذا حملوا عليه كلام ابن بابويه وهو وإن احتمل بالنسبة إليها، إلا أن هذه الأخبار المذكورة هنا لا تقبل ذلك، لما عرفت آنفا والحق أن الروايتين المذكورتين إنما خرجتا مخرج هذه الأخبار من الصيد الاحرامي، وإن كانت هذه الأخبار أصرح وأوضح دلالة في ذلك.
وبالجملة فالأخبار المتعلقة بهذه المسألة منها ما دل على تحليل الصيد بعد الحلق أو التقصير كالأخبار المتقدمة في تلك المسألة، وهو مردود بظاهر آية (1) " ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " بالتقريب الذي قدمناه مع عدم القائل بذلك، ومنها وهو أخبار هذه المسألة ما دل على بقاء تحريم الصيد إلى أن ينفر الناس من النفر الثاني، وهو مردود أيضا بظاهر قوله سبحانه (2) " وإذا أحللتم فاصطادوا " وظاهر الأخبار التعارض في الصيد الاحرامي، ولم أقف على مذهب العامة في هذا المقام ولا على كلام الأحد من أصحابنا يرفع هذا الابهام. والله العالم.
وخامسها - لا يخفى أن ما قدمناه صدر المسألة من الأخبار أكثرها دال على أن المراد بالتعجيل والتأخير في الآية يعني بالنسبة إلى النفر الأول والثاني، فإن المراد بالاتقاء فيها على هذا التقدير اتقاء الصيد والرفث، وأما ما ورد من تفسير التعجيل بالموت بعد الحج، والتأخير من تأخر أجله فإن الاتقاء حينئذ بمعنى التقوى والورع عن الكبائر، كما في روايتي صفوان بن عيينة وسفيان بن عيينة وما ورد في المرسلة المروية في الفقيه عن الصادق (عليه السلام) وقوله " ليس هو على أن ذلك واسع إن شاء صنع ذا وإن شاء صنع ذا لكنه يرجع مغفورا له لا إثم عليه " بمعنى أنه ليس المراد من الآية التخيير في فعل أي الأمرين شاء بل المراد منها أن المتعجل والمتأخر سواء