والاعلام به، ويجوز بيعه على الوجه المذكور.
وربما أشعر ذلك بالتخيير بين الأمرين، وهو مشكل، لأن مورد روايتي البيع والتصدق والابدال إنما هو الهدي الواجب على ما عرفت من الاشكال في ذلك أيضا لا الهدي المستحب، كما هو ظاهر عموم هدي السياق المفروض.
إلا أن الظاهر من كلام العلامة في المنتهى تخصيص هدي السياق في هذا المقام بالهدي المستحب، حيث قال: " ولو عجز هدي السياق عن الوصول إلى مكة أو منى جاز أن ينحر أو يذبح ويعلم بما يدل على أنه هدي، ولو أصابه كسر جاز له بيعه، وينبغي أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله، لأنه عوض عن هدي مستحب " انتهى.
والتقريب فيها أن الضمير في " أصابه كسر " يرجع إلى هدي السياق المتقدم، وآخر العبارة ظاهر في أن المراد به الهدي المستحب، وقد عرفت سابقا أن مورد روايات الحكم الأول هدي السياق بالمعنى الأعم لما اشتمل عليه بعضها من وجوب الابدال بعد النحر إن كان مضمونا " وعدمه إن لم يكن كذلك، ومورد أخبار الحكم الثاني إنما هو الهدي الواجب خاصة، ولم نقف على رواية في الهدي المستحب أنه يباع ويتصدق بثمنه ويقام بدله غيره.
وبالجملة فإن كلامهم على الأخبار هنا لا يخلو من الاشكال، مع ما في عباراتهم من الاجمال، حيث عبروا بأن هدي السياق إذا عجز يجوز ذبحه ونحره، والمستفاد من الأخبار كما تقدمت هو الوجوب، وكون هدي السياق في كلامهم هو الهدي المستحب، كما يفهم من عبارة المنتهى، أو الأعم كما هو ظاهر الأخبار المتقدمة.