وظاهر كلامه المتقدم أيضا الفرق بين العجز والكسر، فخصوا الذبح أو النحر والتعليم بالأول، والبيع والتصدق أو إقامة البدل بالثاني، زعما " منهم المغايرة بين الأمرين، بل ادعى شيخنا الشهيد الثاني ورود النص بالفرق، وأنكره سبطه في المدارك، وهو كذلك، لما عرفت من صحيحة الحلبي (1) المتقدمة في صدر المسألة، حيث دلت على الذبح والتعليم في صورة الكسر، وأنه متى كان الهدي مضمونا فإن عليه البدل، وأيضا فإن الأخبار اشتملت على ذكر العطب وهو أعم من الكسر وغيره.
وبالجملة فالمستفاد من الأخبار على وجه لا يعتريه الانكار هو ما قدمناه من أن هدي السياق مطلقا متى عجز عن الوصول - سواء كان بواسطة الكسر أو غيره - وجب نحره أو ذبحه والاعلام بكونه هديا بما تقدم في الأخبار من العلامات، ولا يجب الإقامة عنده إلى أن يوجد المستحق وإن أمكن.
ثم إنه إن كان مضمونا وجب بدله وإلا سقط، لما عرفت من حكم المضمون، والأفضل له أن يتصدق بثمنه إن باعه، وعلى هذا فيتخير في المضمون بين ذبحه أو نحره وبين بيعه.
وينبغي أن يعلم أن ما تقدم في الأخبار من وجوب الاعلام بكون الهدي صدقة ليأكل منه من يمر به إما بكتابة كتاب عليه بذلك أو يلطخ نعله بالدم مخصوص بغير المضمون الذي يجب إقامة البدل عنه، لما عرفت من أنه بسبب وجوب البدل عنه ينتقل الحكم إلى البدل، ويرجع الأول إلى ملك صاحبه.