مضمونا فليس عليه شئ، قلت: أيأكل منه؟ قال: يأكل منه ".
وروى شيخنا المفيد في المقنعة مرسلا (1) قال: " قال (عليه السلام):
من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس له أن يأكل منه، ويفرقه على المساكين، وعليه مكانه بدل منه، وإن كان تطوعا لم يكن عليه بدله، وكان لصاحبه أن يأكل منه " وما دل عليه الخبران من عدم جواز الأكل من المضمون مع أن عليه بدله قد تقدم الكلام فيه قريبا في المسألة الثانية (2) وقبلها في المسألة التاسعة من المقام الأول (3) والله العالم.
المسألة الرابعة:
قد صرح الأصحاب (رضوان لله تعالى عليهم) في جملة أحكام هدي السياق بأنه لو سرق من غير تفريط لم يضمن، وهو على إطلاقه مشكل لما عرفت سابقا من أن هدي السياق منه ما يكون مستحبا وإن وجب بالاشعار أو التقليد، ومنه ما يكون واجبا، والواجب منه ما يكون مضمونا وما يكون متعينا، وهذا الحكم لا يتم إلا فيما عدا الواجب المضمون من المستحب أو المتعين، ينذر وشبهه، فإنه يكون في يد صاحبه بمنزلة الأمانة إلى أن يوصله محله، كما تقدم في كلام شيخنا العلامة أجزل الله إكرامه، فلو تلف من غير تفريط فلا ضمان عليه.