الهدي إذا انكسر أو هلك، والمضمون: الواجب عليه في نذر أو غيره، فإن لم يكن مضمونا وإنما هو شئ تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانها إلا أن يشاء أن يتطوع ".
وعن معاوية بن عمار في الصحيح (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل ساق بدنة فنتجت، قال: ينحرها وينحر ولدها، وإن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها ".
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حريز عمن أخبره (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " من ساق هديا " تطوعا " فعطب هديه فلا شئ عليه ينحره، ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب بها صفحة سنامه ولا بدل عليه، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك، وعليه البدل، وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه.
تطوعا " أو غيره ".
بقي الكلام في أمرين: (أحدهما): أن صحيحتي معاوية بن عمار قد دلتا على أن له أن يأكل من المضمون، وهو خلاف ما صرح به الأصحاب ودل عليه أيضا جملة من الأخبار (3) وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في المسألة التاسعة من المقام الأول (4) والأظهر حمل هذه الأخبار على ظاهرها من جواز الأكل، لأنه متى كان مضمونا فقد انتقل الحكم الذي هو عدم جواز