والذي يدل على كل من الحكمين ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب، قال: إن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاء أو نذرا " فعليه بدله ".
وعن معاوية بن عمار في الصحيح (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت، فقال: إن كان مضمونة فعليه مكانها، والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أ يمينا، وله أن يأكل منها، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ ".
وعن معاوية بن عمار في الصحيح (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر أيجزئ عن صاحبه؟
قال: إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزأ عنه بلغ أو لم يبلغ، فليس عليه فداء، وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ، وعليه مكانه ".
وما رواه في الفقيه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة (4) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك، قال: يذكيها إن قدر على ذلك ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد، فإن كان الهدي مضمونا فإن عليه أن يعيده، يبتاع مكان