رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا يعلم أنه هدي، قال: ينحره ويكتب كتابا يضعه عليه ليعلم من مر به أنه هدي ".
وصحيحة الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فينحرها إن قدر على ذلك ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت، فيأكل من لحمها إن أراد، وإن كان الهدي الذي انكسر وهلك مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر وهلك، والمضمون هو الشئ الواجب عليك في نذر أو غيره، فإن لم يكن مضمونا وإنما هو شئ يتطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع ".
ورواية عمرو بن حفص الكلبي (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا من يعلمه أن هدي، قال: ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة ".
ويستفاد من جملة من الأخبار مما ذكرناه هنا وما قدمناه وما طوينا ذكره أنه يستحب سياق الهدي في العمرة والحج وأنه تتأدى وظيفة الاستحباب بسياق الواجب أيضا مضمونا كان أم لا، متعينا كان أم لا، وإن تفاوتت هذه الأفراد من جهة أخرى.
وظاهر هذه الإخبار أن وجوب الذبح أو النحر مع العطب، والعمل به بما ذكرناه شامل لجميع الأفراد المذكورة وإن اختلف الحكم فيها في وجوب