أنه على جهة الاستحباب، مع اتفاق الأخبار على الأمر بالتثليث كما تقدمت في المسألة الثامنة من المقام الأول (1) وعدم المعارض.
ومنها موثقة شعيب العقرقوفي قال: (2) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) سقت في العمرة بدنة فأين انحرها؟ قال: بمكة، قلت: فأي شئ أعطي منها؟ قال: كل ثلثا واهد ثلثا وتصديق بثلث ".
وفي صحيحة سيف التمار (3) في هدي السياق قال: " أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتبر ثلثا، وأطعم المساكين ثلثا " ونحوهما مما تقدم وهي محمولة على هدي القران ودم المتعة دون غيرهما من الأفراد التي يأتي بيان حكمها.
وأما الهدي المضمون وهو ما كان كفارة أو جزاء صيد أو النذر المطلق فمصرفه المساكين.
قال في المنتهى: " قد بينا أن ما يساق في إحرام الحج يذبح أو ينحر بمنى، وما يساق في إحرام العمرة ينحر أو يذبح بمكة، وما يلزمه من فداء ينحر بمكة إن كان معتمرا وبمنى إن كان حاجا وبينا الخلاف فيه إذا عرفت هذا فإنه يجب أن يفرقه على مساكين الحرم، لما بيناه فيما تقدم ممن يجوز دفع الزكاة إليه، وكذا الصدقة مصرفها مساكين الحرم - إلى أن قال -: ولو نذر هديا " مطلقا " أو معينا " واطلاق مكانه وجب صرفه في فقراء الحرم - ثم نقل خلاف أبي حنيفة وقال -: لنا قوله تعالى: (4)