في موضع النحر وهو اللبة ".
ومما يدل على جواز النحر كيف اتفق ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: " سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال: يعقلها، وإن شاء قائمة وإن شاء باركة ".
و (منها) الدعاء حال ا لنحر والذبح، ويدل على ذلك ما تقدم في رواية أبي خديجة (2).
وما رواه الكليني في الصحيح عن ابن أبي عمير وصفوان (3) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه، قل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني، ثم أمر السكين، ولا تنخعها حتى تموت ".
ورواه في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
وقال في كتاب الفقه الرضوي (5): " فإذا أردت ذبحه أو نحره فقل: