ما تضمنه... شيوخنا رضي الله عنهم وعن السلف ونصر الحق كالمكلف من القضاء الشرعي أن يفسخ (1) الله تعالى في العمر نجرد أعيان مسائل الخلاف ونذكر طريق العلم بصحة كل مسألة على أصول الإمامية وعلى وجه يتمكن معه الناظر من محاجة الخصوم من غير افتقار به إلى تصحيح الأصول التي تذهب إليها وإن كان تكليفها علما عاما لكل عاقل فيجتمع له علم الحق على الجملة والتفصيل وما ناظره المخالف في أعيان مسائله حسب ما تقتضيه الأصول الصحيحة وما يذهب إليه المخالف من طريق الاحتجاج استظهارا لحجج الله الواضحة للحق وأهله على الباطل وأهله.
وإذا كان طريق العلم بفتيا الصادقين عليهم السلام واضحا لم يجز لأحد أن يعمل بما لا يعلم من فتياهم بخبر واحد أو تقليد عالم، لأنه لا حكم للظن مع إمكان العلم والعلم هاهنا... ولما ذكرناه في هذا الكتاب وغيره من معلوم المذهب في فساد العمل بغير علم، وأبطلنا أن يكون إلى العمل بجملة الملة طريق غير فتياهم عليهم السلام، وما أوضحناه من برهان مسائل المستحق بالتكليف وكيفيته وحالة إيصاله إلى مستحقه موجب لاعتقادها والتدين (2) بها وضلال من خالف في شئ منها أو جهله أو شك فيه أو اعتقد على غير وجهه لما قدمناه من وجوب ضلال من لم يعتقد الحق في المعارف على وجهه.
وقد وفينا بما شرطناه على أنفسنا من تقريب العبارة عن جملة التكليفين وكيفية العبارة عن الاستدلال على مسائلهم، وترتيبها على الوجه الذي اقتضاه التكليف وجهته، وبلغنا من تحرير ذلك وتهذيبه حدا يعلم كل مصنف (كذا) ذو بصيرة تأمله تميزه عن كثير من تصانيف العلماء، ويقف من فهمه على ما لعله