العبادة لا يحق لغيره تعالى من حيث كانت كيفية لشرك لا يصح أن يستحقه سواه.
والثاني أن تكون النعمة مستغرقة جميع منافع المنعم عليه كنعمة الوالد على ولده والسيد على رقيقه وما يجري مجرى ذلك من الإنعام، لعلمنا بوجوب طاعة من هذه حاله حسب ما سلف في أول الكتاب (1).
وما خرج عن ذين النعمتين فرض شكره مختص بالاعتراف والخضوع.
ويترتب في العظم والصغر بحسب تعاظم الإنعام وصغره.
ومن شرط ثبوته علم المنعم عليه أو ظنه أو تمكنه من ذلك بأن المنعم قصد به الاحسان إليه على وجه يحسن، لأنه متى لم يعلمه أو يظنه قاصدا نفعه لم يتعين عليه شكره، ومتى علم أو ظن قبح ما قصده وإن كان نفعا قبح شكره من حيث علمنا فساد استحقاق المدح والشكر بما يستحق الذم (2).
وطريق العلم باستحقاقه أوائل العقول، لعمومه لكل عاقل وحال على وجه لا مجال للشبهة فيه.
وهو مستحق على جهة الدوام وإذا ثبت لم يزل بندم ولا عظم إساءة على ما نوضحه.
وإذا تكاملت شروط الإنعام استحق به المدح على من علمه والشكر على المنعم عليه خاصة، وأما التعظيم والتبجيل فكيفية للقول الموضوع للمدح للعبارة (3) عن الشكر بالقلب والاعتراف بالنعمة وللنفع المقصود به الإثابة على ما تقدم بيانه، فلذلك لم نفردهما بذكر.
وقد يفردان من ذلك أجمع فيقعان بأفعال الجوارح التي ليست قولا