صنف ثلث الشطر وشطر (1) ثبوت الإيمان بحسب ما يراه من تفضيل بعضهم على بعض.
ويلزم من تعين عليه شئ من أموال الأنفال أن يصنع فيه ما بيناه في شطر الخمس، لكون جميعها حقا للإمام عليه السلام.
فإن أخل المكلف بما يجب عليه من الخمس [وحق الأنفال خ] كان عاصيا لله سبحانه، ومستحقا لعاجل اللعن المتوجه من كل مسلم إلى ظالمي آل محمد عليهم السلام، وآجل العقاب، لكونه مخلا بالواجب عليه لا فضل مستحق.
ولا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها، لأن فرض الخمس والأنفال ثابت بنص القرآن وإجماع الأمة، وإن اختلفت فيمن يستحقه، ولاجماع آل محمد عليهم السلام على ثبوته وكيفية استحقاقهم (2) وحمله إليهم وقبضهم إياه و مدح مؤديه وذم المخل به، ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الأخبار.