بلغت ستا وأربعين ففيها حقة - وهي التي قد كمل بها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وسميت بذلك من حيث يحق لها أن تطرق الفحل ويحمل على ظهرها - إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة - وهي التي قد كمل بها أربع سنين ودخلت في الخامسة - إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى مائة وعشرين فإذا زادت على ذلك أسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل أربعين بنت لبون، ومن كل خمسين حقة.
ومن وجبت عليه سن ولم تكن عنده وكان عنده أعلى منها بدرجة، أخذت منه وأعطي شاتان أو عشرين درهما فضة، وإن كان عنده أدنى منها بدرجة أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما، وإن كان بينهما درجتان فأربع شياة، وإن كان ثلاث درج فست شياة، أو ما في مقابلة ذلك من الدراهم.
وحكم البخت - والبخت الإبل - حكم العربية.
وأما زكاة البقر فلا شئ فيها حتى تبلغ ثلاثين، ففيها تبيع حولي إلى تسع وثلاثين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، ثم على هذا بالغ (1) ما بلغت البقر من كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة.
وحكم الجواميس حكم البقر.
فأما زكاة الغنم فلا شئ فيها حتى يبلغ أربعين، فإذا بلغتها ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مأتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمأة، فإذا زادت عليها واحدة ففيها أربع شياة، فإذا زادت على ذلك أسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل مائة شاة.
وحكم المعز حكم الشياة.
ولا يعد في شئ من الأنعام فحل الضراب، ولا ما لم يحل عليه الحول