لأهل الرجل وسوء خلفها.
18 - عن بعض أصحابنا عن علي بن الحسين التيمي عن علي بن أسباط عن محمد بن علي بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة " قال: يعنى بالفاحشة المبينة أن تؤذى أهل زوجها فإذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل.
19 - في مجمع البيان " الا أن يأتين بفاحشة مبينة " قيل هي الايذاء (1) على أهلها فيحل لهم اخراجها وهو المروى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام.
20 - وروى علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الفاحشة أن تؤذى أهل زوجها وتسبهم.
21 - في كتاب كمال الدين وتمام النعمة حدثنا علي بن محمد بن حاتم النوفلي المعروف بالكرماني قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى الوشاء البغدادي قال: حدثنا أحمد بن طاهر القمي قال: حدثنا محمد بن بحر بن سهل الشيباني قال: حدثنا أحمد بن مسرور عن سعد بن عبد الله القمي قال: قلت لصاحب الزمان عليه السلام: أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته؟ فقال:
الفاحشة المبينة السحق دون الزنا فان المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحد وإذا سحقت وجب عليها الرجم والرجم خزى ومن قد أمر الله برجمه فقد أخزاه، ومن أخزاه فقد أبعده ومن أبعده فليس لأحد ان يقربه.
22 - في الكافي ابن محبوب عن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
أحب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته ان يطلقها طلاق السنة، قال: ثم قال وهو الذي قال الله عز وجل: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يعنى بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج لها من قبل ان تتزوج زوجا غيره.