عليه السلام: إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فأفتدها من مالي (1) 46 - ابن سنان عن أبي حنيفة سائق الحاج قال: مر بنا المفضل وانا وختني (2) نتشاجر في ميراث، فوقف علينا ساعة ثم قال لنا: تعالوا إلى المنزل، فاتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم، فدفعها إلينا من عنده حتى إذا استوثق كل واحد منها من صاحبه، قال: اما انها ليست من مالي ولكن أبو عبد الله عليه السلام امرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شئ ان أصلح بينهما وافتديهما من ماله، فهذا من مال أبى عبد الله عليه السلام.
47 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المصلح ليس بكاذب. (3) 48 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن محبوب عن معاوية ابن وهب أو معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: أبلغ عنى كذا وكذا - في أشياء أمر بها - قلت: فأبلغهم عنك وأقول عنى ما قلت لي وغير الذي قلت؟ قال:
نعم ان المصلح ليس بكذاب.
49 - في تفسير علي بن إبراهيم واما قوله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن فإنها نزلت في صفية بنت حي بن اخطب، وكانت زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله.
وذلك أن عايشة وحفصة كانتا تؤذيانها وتشتمانها وتقولان لها: يا بنت اليهودية.
فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها: الا تجيبهما؟ فقالت: بماذا يا رسول الله قال: قولي ان أبى هارون نبي الله وعمى موسى كليم الله، وزوجي محمد رسول الله