منه موضع الحاجة.
60 - في أصول الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن غير واحد عن علي بن أسباط عن أحمد بن عمر الحلال (1) عن علي بن سويد عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته قول الله عز وجل: " ومن يتوكل على الله فهو حسبه " فقال:
للتوكل على الله درجات، منها ان تتوكل على الله في أمورك كلها، فما فعل بك كنت عنه راضيا تعلم، انه لا يألوك (2) خيرا وفضلا وتعلم أن الحكم في ذلك له فتوكل على الله بتفويض ذلك إليه وثق به فيها وغيرها.
61 - في الاستبصار علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى ان ارتبتم ما الريبة؟ فقال ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض، وما كان في الشهر لم تزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض. (3) 62 - في مجمع البيان: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فلا يحضن ان ارتبتم فلا تدرون للكبر ارتفع حيضهن أم لعارض فعدتهن ثلاثة أشهر وهن اللاتي أمثالهن يحضن لأنهن لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى، وهذا هو المروى عن أئمتنا عليهم السلام.
63 - في جوامع الجامع " اللائي يئسن من المحيض من نسائكم " فلا يحضن " ان ارتبتم " فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض " فعدتهن ثلاثة أشهر " فهذه مدة المرتاب فيها وقدر ذلك فيما دون خمسين سنة، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام 64 - في مجمع البيان وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن قال ابن عباس هي في الطلاق خاصة، وهو المروى عن أئمتنا عليهم السلام.