23 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في المطلقة: تعتد في بيتها تظهر له زينتها، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
24 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب، لان الله عز وجل يقول: " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " لعلها ان تقع في نفسه فيراجعها.
في مجمع البيان: واشهدوا ذوي عدل منكم قال المفسرون: أمر ان يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة شاهدي عدل حتى لا تجحد المراة المراجعة بعد انقضاء العدة، ولا الرجل الطلاق، كان أمرا يقتضى الوجوب وهو من شرائط صحة الطلاق، ومن قال: إن ذلك راجع إلى المراجعة حملناه على الندب.
25 - في الكافي علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أبي نجران عن محمد بن الفضيل قال: كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة وكان هناك أبو الحسن موسى عليه السلام وأبو يوسف، فقام إليه وتربع بين يديه فقال: يا أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل؟
قال: لا، قال: فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء؟ قال: نعم، قال:
فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ فقال له أبو الحسن عليه السلام: يا أبا يوسف ان الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك، ان الله تعالى أمر في كتابه في الطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما الا عدلين، وامر في كتابه بالتزويج وأهله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله، وأبطلتم شاهدين فيما اكد الله تعالى، وأجزتم طلاق المجنون والسكران، حج رسول الله صلى الله عليه وآله فأحرم ولم يظلل، ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار ففعلنا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله فسكت.
26 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن داود النهدي عن ابن أبي نجران عن محمد بن الفضيل قال: قال أبو الحسن موسى عليه السلام لأبي يوسف القاضي: ان الله تبارك وتعالى أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما الا عدلين،