لأنهما للنبي صلى الله عليه وآله.
2 - في مجمع البيان أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ومن قرء سورة الطلاق مات على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله.
3 - في أصول الكافي الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن محمد بن سنان قال: أخبرني الكلبي النسابة قال: دخلت على جعفر بن محمد عليه السلام فقلت له:
أخبرني عن رجل قال لامرأته أنت طالق عدد نجوم السماء؟ فقال: ويحك أما تقرء سورة الطلاق؟ قلت: بلى، قال: فاقرأ، فقرأت فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة قال: أترى هيهنا نجوم السماء؟ قلت: لا، قلت: فرجل قال لأمرائه: أنت طالق ثلاثا قال: ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، ثم قال: لا طلاق الا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين، والحديث طويل أخذنا منه الحاجة.
4 - في تفسير علي بن إبراهيم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة قال: المخاطبة للنبي صلى الله عليه وآله والمعنى للناس وهو ما قال الصادق عليه السلام: ان الله بعث نبيه: بإياك أعني واسمعي يا جارة. (1) وفى رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " فطلقوهن لعدتهن " والعدة الطهر من الحيض " واحصوا العدة " وذلك أن يدعها حتى تحيض، فإذا حاضت ثم طهرت واغتسلت طلقها تطليقة من غير أن يجامعها ويشهد على طلاقها إذا طلقها، ثم إن شاء راجعها ويشهد على رجعتها إذا راجعها، فإذا أراد طلاقها الثانية فإذا حاضت واغتسلت طلقها الثانية، واشهد على طلاقها من غير أن يجامعها، ثم إن شاء راجعها ويشهد على رجعتها ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر، فإذا اغتسلت طلقها الثالثة وهو فيما بين ذلك قبل أن يطلق الثالثة أملك بها ان شاء راجعها، غير أنه ان راجعها ثم بدا له أن يطلقها عندما طلق قبل ذلك وهكذا السنة في الطلاق لا يكون الطلاق الا عند طهرها من حيضها من غير جماع كما وصفت، وكلها رجعت فليشهد، فان طلقها ثم راجعها حبسها ما بدا له، ثم إن طلقها الثانية ثم راجعها حبسها بواحدة ما بدا له، ثم إن طلقها تلك الواحدة الباقية بعد ما كان راجعها اعتدت ثلاثة