وامر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما اكد.
27 - في تهذيب الأحكام سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن خالد و علي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة؟ فقال:
لا بأس به ثم قال لي: ما يقولون في ذلك فقهاؤكم؟ قلت: يقولون لا الا بشهادة رجلين عدلين (1) فقال: كذبوا لعنهم الله، هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه، وشددوا وأعظموا ما هون الله، ان الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، والنكاح لم يجئ عن الله في تحريمه فسن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث وقد ثبت عقدة النكاح و يستحل الفرج ولا ان يشهد.
28 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج قال:
دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبى جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد ويمين؟
قال: قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة، فقالا: هذا خلاف القرآن؟ قال: وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقالا ان الله تعالى يقول:
" واشهدوا ذوي عدل منكم "؟ فقال لهما أبو جعفر عليه السلام: فقوله: " واشهدوا ذوي عدل منكم " هو ان لا تقبلوا شهادة واحد ويمين.
29 - في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عبد الرحمان بن أبي نجران ومحمد بن علي عن أبي جميلة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر دم امرء مسلم أو ليزوي مال امرء مسلم (2) اتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفى وجهه كدوح (3) تعرفه الخلائق باسمه