قروء وهي ثلاث حيضات وان لم تكن تحيض فثلاثة أشهر، وإن كان بها حمل فإذا وضعت انقضى اجلها، وهو قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
5 - في مجمع البيان وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وعلي بن الحسين وجعفر بن محمد عليهم السلام " فطلقوهن في قبل عدتهن ".
6 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبان عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: والله لو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله عز وجل.
7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن امرأة سمعت رجلا طلقها وجحد ذلك أتقيم معه؟ قال:
نعم وان طلاقه بغير شهود ليس بطلاق، والطلاق لغير العدة ليس بطلاق، ولا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود فلغير العدة التي أمر الله عز وجل بها.
8 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشئ قال زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فسر لي طلاق الستة وطلاق العدة، فقال:
اما طلاق العدة الذي قال الله تبارك وتعالى: " فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة " فإذا أراد الرجل منكم ان يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضتها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك ان أحب أو بعد ذلك بأيام، وقبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها و يكون معها، حتى تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضتها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك، ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة فإذا خرجت من حيضتها