والذين يصدقون بيوم الدين قال: بخروج القائم عليه السلام.
34 - في أصول الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد قال: حدثنا أبو عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر حديثا طويلا يقول فيه عليه السلام بعد ان قال: وفرض على البصر ان لا ينظر إلى ما حرم الله عليه وان يعرض عما نهى الله عنه مما لا يحل له وهو عمله، وهو من الايمان وذكر قوله تعالى: " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم " إلى قوله: " ويحفظن فروجهن " وفسرها وكل شئ في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا الا هذه الآية فإنها من النظر.
35 - في الكافي باسناده إلى إسحاق بن أبي سارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها يعنى المتعة فقال لي: حلال فلا تتزوج الا عفيفة، ان الله عز وجل يقول:
الذين هم لفروجهم حافظون فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.
36 - في كتاب الخصال عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: تحل الفروج بثلاثة وجوه: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث ونكاح بملك يمين.
37 - في الكافي باسناده إلى الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: الذين هم على صلاتهم يحافظون قال: هي الفريضة قلت: " الذين هم على صلاتهم دائمون " قال: هي النافلة.
38 - في مجمع البيان " والذين هم على صلاتهم يحافظون " وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: أولئك أصحاب الخمسين صلاة من شيعتنا.
39 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: هذه الفريضة، من صلاها لوقتها عارفا بحقها لا يؤثر عليها غيرها كتب الله له براءة لا يعذبه، ومن صلاها لغير وقتها مؤثرا عليها غيرها، فان ذلك إليه ان شاء غفر له وان شاء عذبه.
40 - في كتاب الاحتجاج للطبرسي عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل و